أضيف فى: 4, أغسطس 2015 مشاهدات: 23667 بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،، لائحة اعتراضية على الحكم رقم (...... ) وتاريخ 08/11/1435هـ منطوق الحكم "... لكل ما سبق فقد رددت دعوى المدعى لعدم ثبوتها وأخليت سبيل المدعى عليه من مطالبته بالقرض المذكور في صدر الدعوى.... " أسباب الحكم إنكار المدعي عليه إقراض المدعي له أن هذه الدعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة أسباب الاعتراض أولاً: خالف الحكم المعترض عليه إقرار المدعى عليه بالدين المطالب به انتهى الحكم المعترض عليه في بيانه تسبيبه لرد دعواي أن المدعى عليه أنكر إقراضي له المبلغ المطالب به وهذا يخالف ما ثبت في الحكم بإقرار المدعى عليه ذاته. حيث أقر المدعى عليه فعلاً في ( ص 5 السطر 7 وما بعده) ( مرفق رقم 1) أنه وقع فعلاً على ورقة المخالصة ( سند الدين) وأن أصلها محفوظ لدى وكيله الشرعي ( المحامي.... ) وعلق وفائه بسداد الدين على عدم التزامي بتنفيذ ما ورد في الورقة الموقعة منه وليس عدم صحة الدين الذي في ذمته أو إنكار وجوده أصلاً ومن ثم فإن منطوق الحكم يكون قد خالف مخالفة صريحة للإقرار الصادر من المدعى عليه أمام فضيلة القاضي والثابت في الحكم.
الخدمات الإلكترونية (current) الوزارة عن الوزارة تاريخ الوزارة اختصاصات الوزارة رؤية و رسالة الوزارة مركز ناجز للخدمات العدلية مركز البحوث مركز التدريب العدلي الإدارة العامة للمحاماة الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة الهيكل التنظيمي المناقصات المقترحات والشكاوى رؤية المملكة 2030 عن مكتب تحقيق الرؤية التحول الوطني للوزارة مبادرات وزارة العدل دعوة تأهيل منافسين كتابات العدل المحاكم المحكمة العليا محاكم الإستئناف محاكم الدرجة الأولى محاكم ودوائر التنفيذ منصة تراضي التحقق من صحة وثائق الصلح صحيفة الدعوى الإلكترونية طلب التنفيذ الإلكتروني طلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ خدمات القضاء التجاري الطلبات على القضايا - ناجز المحاكم الاستعلام عن موعد قضية تقديم طلب للدوائر الإنهائية نشر بيانات التنفيذ الاستعلام عن مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين المزيد... تحقق من وكالة التحقق من إقرار إصدار وكالة إلكترونياً تسجيل وكالة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية الاستعلام عن وكالاتي طلب رخصة موثق خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري خدمات آخرى الاستعلام عن معاملة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة الاستعلام عن المحامين الممارسين طلب شهادة تدريب طلب انتقال متدرب من محامي لآخر المتدربون لدى المحامي طلبات المحامين حساب المواريث التحقق من تعريف بالراتب الأنظمة و التعاميم الأنظمة العدلية التعاميم البيانات المفتوحة المركز الإعلامي أخبار الوزارة العرض الصحفي الإصدارات مواد مرئية اتصل بنا وزارة العدل السعودية > وزارة العدل > الخدمات الإلكترونية > تفاصيل الخدمة الدخول على الخدمة نبذة عن الخدمة: شرح الخدمة بالفيديو شرح خطوات الاستفادة من الخدمة آخر تعديل: 9 شعبان 1441 عدد القراءات ( 417407) whatsapp روابط أخرى برامج العمل عن بعد المجلس الأعلى للقضاء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الخدمات الحكومية الموحدة سياسة الخصوصية شروط الاستخدام ميثاق العملاء سياسة المحتوى يدعم هذا الموقع المتصفحات جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©
و فيما يلي نوضح أسباب اعتراضنا على الحكم مخالفة الحكم لنص المادة (147) ، (152) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تجيز لمن لحقه ضر ر من الجريمة الإدعاء بالحق الخاص أمام المحكمة التي نظرت الدعوى الجزائية حيث أنه من الثابت في الحكم رقم (...... ) وتاريخ 15/09/1427هـ) أن موكلتي قد لحقها ضرر بالغ من اعتداء المدعى عليه عليها وقد ورد وصف هذا الضرر في التقرير الطبي رقم 179 وتاريخ 26/10/1426هـ الصادر من مستشفي.... العام والمتضمن تعرض المبلغة للاعتداء مما سبب لها ( جرح في الرأس وكدمة في الرأس والوجه وكدمه حول العين اليسري وجرح سطحي أسفل العين اليسري وتم عمل عدة غرز) ( التقرير مرفق في أوراق القضية الصادر فيها الحكم المرفق (مرفق رقم 1) كما أن موكلتي تعرضت لإيذاء نفسي شديد جراء الاعتداء عليها من المدعى عليه الذي ثبت بأن له سوابق مشابهة ( اعتداءات جنسية) ذكرها الحكم الصادر في الحق العام. وبناء عليه فإنه يتحقق في دعوى موكلتي شروط المطالبة بالحق الخاص حيث وقع الاعتداء عليها فعلاً والمدعى عليه هو الذي اعتدي عليها فعلاً وأن سبب الأذى الذي لحق بموكلتي هو فعل المدعى عليه. لا عبرة بإنكار المدعى عليه حال وجود دليل قطعي يناقض إنكاره.
ثالثاً: فيما يتعلق بملاءتي المالية وتوثيق المبلغ لم ينتظر فضيلته إفادة مؤسسة النقد العربي السعودي لبيان قدرتي المالية وإجمالي المبالغ التي دخلت في حساباتي البنكية والتي تتراوح ما بين......... -........ ريال مما يطعن حكمه بالقصور والاستعجال شهادة الشهود....... و....... و...... التي يشهدون فيها بأني اقترضت منهم مبالغ يصل إجمالها إلي خمسمائة ألف ريال ولم يقدم المدعى عليه ما يطعن في شهادتهم. قدمت كشوف حسابات بنكية وإفادة مصدقة من الغرفة التجارية لشركة....... توضح أن راتبي الشهري من 2000-2009 ثلاثة عشر ألف ريال ( مرفق رقم 3) بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: إلغاء الحكم المعترض عليه وإعادته للدائرة التي أصدرته للحكم في موضوع الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،
صيغة خطاب اعتراض على حكم نفقة الأحكام الغيايبة التي تصدُر عن القاضي أو المحكمة يحِق للشخص المُتضرر من هذا الحُكم بالتقدم بطلب للإعتراض عليه، وفق اللائحة الاعتراضية على الحكم بإضافة رقمه وتاريخه ورقم القضية وتاريخها والمكان المقامة فيه القضية، وتسمية الخصم وموضوع الدعوى ومخاطبة أعضاء ورئيس اللجنة الخاصة بالحُكم والتقدم بما لديك من معلومات تخص القضية متضمنة القبول شكلاً بالحكم والاعتراض عليه في المدة المُحددة قبل ثلاثون يوماً من صدوره. لائحة اعتراضية على الحكم رقم ———- وتاريخ ———— في القضية رقم ———– المقيدة بتاريخ ————— المقامة من: ——— ضــــد: ———— موضوع الدعوى: مطالبة مالية فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" أتقدم لفضيلتكم باعتراضي على الحكم المذكور في الدعوى أعلاه، والذي قضى منطوقه بالاتي: وحيث أني قررت عدم القناعة بالحكم فإنني اعترض عليه للأسباب الآتية: أولا: قبوله شكلا: صدر ضدي الحكم من المحكمة العامة رقم الصك ————– وتاريخ -وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ———–وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الموعد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية.
وحيث أن الحكم قد تجاهل الإقرار الصادر من المدعى عليه فإنه يكون قد خالف صحيح نص المادة ( 108) من نظام المرافعات الشرعية التي حددت شروط قبول الإقرار كدليل إثبات في الدعوى الأمر الذي يتوجب معه نقض الحكم لثبوت الدين المطالب به في ذمة المدعى عليه بموجب إقراره. ثانياً: خالف الحكم المعترض عليه ما ثبت بشهادة شاهد المدعى عليه رد الحكم دعواي ضد المدعى عليه معللاً ذلك بإنكار المدعى عليه إقراضي له هذا المبلغ وخالف مقتضي شهادة الشاهد (..... ) الذي استشهد به المدعى عليه وأحضره للشهادة حيث وردت شهادة الشاهد في ( ص5 السطر 1 وما بعده) ( مرفق رقم 2) والذي شهد بأن المدعى عليه فعلاً وقع على ( سند الدين المطالب به) وأن المدعى عليه أقر أمامه بصحة المبلغ ولما كان الحكم قد استبعد هذه الشهادة فإنه يكون أيضاً قد خالف صحيح الشرع الذي قرر أن الشهادة حجة شرعية تظهر الحق وتوجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها طالما باتت صحيحة واستوفت شروطها الشرعية تصديقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( شاهداك أو يمينه) وقوله تعالي" واشهدوا ذوي عدل منكم " ويكون الحكم قد خالف أيضاً أحكام الفصل الخامس من الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والتي قررت أن الشهادة دليل من أدلة الإثبات التي يجب على القاضي أن يحكم بموجبها طالما استوفت شروطها...... ولما كان ما سبق وكان الحكم المعترض عليه قد استبعد شهادة شاهد المدعي عليه والتي شهد فيها أن المدعى عليه قد أقر أمامه بصحة المبلغ في ذمته فإنه يكون قد خالف صحيح الشرع عندما انتهى لرد دعواي دون الحكم فيها بإلزام المدعي عليه برد المبلغ ومن ثم بتوجب نقضه وإلغائه.
أضيف فى: 2, أغسطس 2015 مشاهدات: 32887 بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،، لائحة اعتراضية على الحكم رقم (........ ) وتاريخ....... الصادر من فضيلة القاضي سلمان محمد الحربي أولاً: منطوق الحكم وتاريخه " وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية ولم تقم المدعية ببينة موصلة لدعواها وأفهمتها أنه ليس لها إلا يمين المدعى عليه فرفضت اليمين لذا فقد رددت دعوى المدعية وأفهمتها بأن لها يمين المدعى عليه متى طلبتها وبه حكمت..... " ثانياً: أسباب الحكم إنكار المدعى عليه لدعوى المدعية رفض المدعية يمين المدعى عليه ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم قبل إبداء أوجه الاعتراض على الحكم أوضح لفضيلتكم ما يلي: صدر ضد المدعى عليه الحكم رقم (743/11) وتاريخ 15/09/1427هـ من أصحاب الفضيلة ( القاضي أحمد بن سليمان العريني ، و القاضي عبد الله عبد الرحمن الدهش ، و القاضي سعيد بن مفلح آل حامد) الذي أثبت إدانته بالاعتداء على موكلتي والاعتداء عليها بالضرب ومحاولة فعل الفاحشة بها وانتهى الحكم إلي معاقبته بـ ( حد المسكر ثمانين جلدة وسجنه لمدة ثمانية سنوات وجلدة ثمانمائة جلدة... ) ظل الحق الخاص معلقاً في القضية الصادر فيها الحكم المشار إليه في الفقرة (1) ولم تتقدم موكلتي بالمطالبة بحقها الخاصة خلال الفترة السابقة واللاحقة على صدور حكم الإدانة ضد المدعى عليه.
وحيث أن دعواي كانت محررة تحريراً صحيحاً فإن رد الدعوى لا يستند لسبب صحيح وكان يستوجب الحال نظرهاً والحكم في موضوعها وقد نصت المادة (66/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أنه " إذا حرر المدعى دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها أو عجز عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية " فإن كان النظام يلزم الدائرة التي صرفت النظر عن الدعوى لعدم تحريرها بوجوب نظرها بعد تحريرها فإن الأولى أن تنظر الدائرة التي أصدرت قرارها بالرد ذات الدعوى وتأسيساً على ذلك فإن الحكم يكون قد أصابه القصور عندما انتهى إلي رد الدعوى لأنها لم تكن قرضه حسنة وفي ذات الوقت ذكر أنه " وإذا كان للمدعى مطالبة بمضمون الورقة أنفة الذكر فله التقدم بدعوى مستقلة... " لأن الدعوى محررة واكتملت شروطها النظامية واطلع فضيلة القاضي على كافة تفاصيلها ووقائعها وأدلة إثباتها لذلك فمن الأولى إصدار حكم في موضوعها بدلاً من ردها شكلياً. خامساً: فيما يتعلق بتسبيب الحكم لرد دعواي لأنه يكذبها العرف وتنفيها العادة للأسباب الأتية: عدم توثيق المبلغ توثيقاً كاملاً بالحوالات البنكية أو الشهادة الجازمة أن العرف يرد مثل هذه الدعوى من جهة مدى ملاءة المدعى وقدرته على إقراض مثل هذه المبالغ أنه يبعد جداً أن يقترض شخص ليقوم بإقراض شخص آخر ليس بينهما نسب ولا سبب أن المبلغ الذي يدعي المدعى إقراضه أشبه ما يكون بمخالصات عن تعاملات مالية وأرد على ذلك بما يلي: أولاً: سواء كانت المبالغ التي أدعى إقراضها للمدعى عليه تصفية سابقة لمخالصات مالية أو خلافه فالعبرة بثبوت الدين وصحته بإقرار المدعى عليه ذاته وكذلك الشاهد الذي أحضره وشهد أني لي في ذمته المبلغ المذكور ثانياً: استبعاد فضيلته لعدم قيام شخص بالاقتراض ليقرض غيره لا يمكن اعتباره سبباً لإصدار الأحكام لأن الحكم لا يبني على الفرضيات والتخمينات فما لا يفعله إنسان من أوجه الخير قد يفعله إنسان أخر مما يطعن هذا السبب بالقصور.